الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3374
التخريج : أخرجه أبو داود (3374) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1536، 1554) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع السنين بيوع - بيع الغرر مزارعة - وضع الجوائح اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 261 ط مع عون المعبود)
‌3374- حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين قالا: نا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح)) قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة

[صحيح مسلم] (3/ 1178 )
((101- (‌1536) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين))

[صحيح مسلم] (3/ 1191 )
((17- (‌1554) حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان. بهذا)) [صحيح مسلم] (3/ 1190 ) (((‌1554)- وحدثنا حسن الحلواني. حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله))