الموسوعة الحديثية


- القَيْنَةُ سُحْتٌ وغِنَاؤُها حرامٌ والنظرُ إليهِمَا حرامٌ وثَمنُهَا مثلُ ثمنِ الكلبِ وثمنِ الكلبِ سحْتُ ومَنْ نَبَتَ لحمُهُ على السحتِ فالنارُ أوْلَى بِهِ
خلاصة حكم المحدث : فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-94
التخريج : أخرجه الطبراني (1/73) (87)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (218)
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب المغنية بيوع - بيع الكلب إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بيع القينات والمغنيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (1/ 73)
: 87 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌ثمن ‌القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت، فالنار أولى به

معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 57)
: 218 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌ثمن ‌القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، فمن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به