الموسوعة الحديثية


- ألزم نعلَيْكَ قدَمَيكَ، فإِنْ خلعتَهما فاجعلْهما بينَ رجليْكَ، ولَا تَجْعَلْهُما عَنْ يمينِكَ، ولَا عَنْ يمينِ صاحبِكَ، ولَا وراءَكَ فتؤذِيَ مَنْ خلْفَكَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 1157
التخريج : أخرجه أبو داود (654 )، وابن ماجة(1432 ) واللفظ له، وابن خزيمة (1016 ) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة زينة اللباس - النعال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 248 ط مع عون المعبود)
‌654- حدثنا الحسن بن علي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 460 )
‌1432- حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذي من خلفك))

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 106)
‌1016- نا بندار، حدثني عثمان بن عمر، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)). وقال الدورقي: ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون، ولم يذكر اليمين