الموسوعة الحديثية


- إذا أحدَث أحَدُكم في الصلاةِ فلْيأخُذْ بأنْفِه ثم لْيَخرُجْ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 2/250
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (532) باختلاف يسير وأخرجه أبو داود معلقا (1114) والبيهقي معلقا (5916) بلفظ "يوم ‌الجمعة" بدل "في الصلاة".
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - الانصراف من الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب وضوء - الوضوء من الحدث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (1/ 140 ت الأعظمي)
: 532 - عبد الرزاق، عن الثوري، عن هشام بن ‌عروة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌أحدث ‌أحدكم ‌في ‌الصلاة فليمسك على ‌أنفه، ثم لينصرف

سنن أبي داود (1/ 291)
1114 - حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، حدثنا حجاج، حدثنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف، قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكرا عائشة رضي الله عنها

السنن الكبير للبيهقي (6/ 372 ت التركي)
: 5916 - ودل على صحة قوله ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالرى، حدثنا محمد بن الفرج الأزرق، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرنى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف". وكذلك رواه الفضل بن موسى السيناني وعمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، ورواه جماعة عن هشام مرسلا دون ذكر عائشة فيه. ورواه الثوري عن هشام مرسلا قال: ‌إذا ‌أحدث ‌أحدكم ‌يوم ‌الجمعة ‌فليمسك ‌على ‌أنفه ‌ثم ‌ليخرج