الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لماعزٍ: لعلَّكَ قَبَّلتَ، لعلَّكَ لَمَستَ، قال: لا، قال: فلعلَّكَ، قال: نَعمْ! قال بعدَ ذلك: أمَرَ برَجمِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3225
التخريج : أخرجه البخاري (6824) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - تكرار الإقرار حدود - حد الرجم حدود - الرجل يقر بالزنا دون المرأة حدود - استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 167)
‌6824- حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت قال: لا يا رسول الله، قال: أنكتها لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه)).