الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح الإسناد
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3894
التخريج : أخرجه النسائي (3885) واللفظ له، والبخاري (2186) بلفظه وزيادة، ومسلم (1546) مع التقديم والتأخير.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 39)
3885 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى وهو ابن آدم، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والمزابنة خالفهم الأسود بن العلاء، فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج "

صحيح البخاري (3/ 75)
2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل.

صحيح مسلم (3/ 1179)
105 - (1546) وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، أن أبا سفيان، مولى ابن أبي أحمد، أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، " والمزابنة: اشتراء الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض .