الموسوعة الحديثية


- سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الصلاةِ في أعطانِ الإبلِ والوضوءِ من لحومِها
خلاصة حكم المحدث : خطأ والصحيح عن البراء
الراوي : ذو الغرة الجهني الطائي | المحدث : ابن أبي حاتم | المصدر : الجرح والتعديل الصفحة أو الرقم : 3/447
التخريج : أخرجه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (16629)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2667) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة وضوء - نواقض الوضوء علم - السؤال للانتفاع وإن كثر مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل وضوء - الوضوء من لحوم الإبل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 447)
: 2027 - ذو ‌الغرة الطائي له صحبة بما رواه عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي ‌الغرة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ‌أعطان ‌الإبل والوضوء من لحومها.

[مسند أحمد] (27/ 185 ط الرسالة)
: 16629 - [قال عبد الله بن أحمد]: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا عبيدة بن حميد الضبي، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي ‌الغرة قال: عرض أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في ‌أعطان ‌الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ". قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: " نعم ". قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم ". قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: " لا ".

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 126)
: 2667 - حدثنا هشام بن عمار، نا سعيد بن محيي، نا عبيدة بن معتب الضبي، عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ذي ‌الغرة، رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا نخرج في أرض البادية وتحضرنا الصلاة ونحن على الماء فنصلي في ‌أعطان ‌الإبل. قال: لا . قلت: فنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم قلت: فنصلي في مبارك الغنم؟ قال: نعم قلت: نتوضأ من لحومها؟ قال: لا