الموسوعة الحديثية


- سمِعتُ عثمانَ بنَ عفانَ,على المنبرِ يقولُ : كنتُ أشتَري التمرَ مِن سوقِ بني قَينُقاعَ , ثم أجلَبه إلى المدينةِ, ثم أفرَغه لهم, وأخبَرهم بما فيه منَ المكيلةِ, فيُعطوني ما رَضيتُ به منَ الربحِ, ويأخُذونَه بخبري ولا يكيلونَه, فبلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا عثمانُ إذا بِعتَ فكِلْ,وإذا ابتَعتَ فاكتَلْ
خلاصة حكم المحدث : له شاهد مرسل
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تغليق التعليق الصفحة أو الرقم : 3/239
التخريج : أخرجه البخاري معلقا (3/ 67) مختصرا ووصله أحمد (444) في أوله قصة، والبيهقي (10800) مختصرا وأخرجه ابن ماجه (2230) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 67)
ويذكر عن عثمان رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل

مسند أحمد مخرجا (1/ 497)
444 - حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت عثمان، يخطب على المنبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، فأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل 445 - حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان فذكر مثله

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
(11/ 170) 10800- أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا إبراهيم بن حماد، حدثنا أحمد بن منصور، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن إسماعيل السلمي، قالوا: حدثنا أبو صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ، مولى سراقة، عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعثمان: إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل. وروي من أوجه أخر مرسلا عن عثمان

سنن ابن ماجه (2/ 750)
2230 - حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان، قال: كنت أبيع التمر في السوق، فأقول: كلت في وسقي هذا كذا، فأدفع أوساق التمر بكيله، وآخذ شفي، فدخلني من ذلك شيء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا سميت الكيل فكله