الموسوعة الحديثية


- أنَّها كانتْ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مِثلَ ديَةِ المُسلِمِ، وفي زَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلمَّا كانَ مُعاويَةُ أَعطى أَهلَ المَقتولِ النِّصفَ، وأَلْقى النِّصفَ في بَيتِ المالِ، قال: ثُمَّ قَضى عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بالنِّصفِ، وأَلْغى ما كان جَعَلَ مُعاويَةُ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/223
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18491)، وأبو عروبة الحراني في ((الأوائل)) (128)، والبيهقي (16435) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - دية الذمي أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (10/ 95 ت الأعظمي)
: 18491 - عن معمر ، عن الزهري ، قال: " ‌دية ‌اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم قال: وكذلك كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه "

الأوائل لأبي عروبة الحراني (ص148)
: 128 - حدثنا ابن بكار حدثنا ابن عون جعفر حدثنا ابن جريج عن ‌الزهري قال: " كانت ‌دية ‌اليهودي والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم -‌‌ مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية أعطى أهل القتيل النصف وألقى النصف في بيت المال. قال: وقضى عمر بن عبد العزيز بالنصف وأبقى ما كان جعل معاوية ".

السنن الكبير للبيهقي (16/ 393 ت التركي)
: 16435 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا أبو عبد الله الشيباني، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا ابن جريج، عن ‌الزهري قال: كانت ‌دية ‌اليهودي والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف، وألقى النصف في بيت المال، قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف، وألقى ما كان جعل معاوية. فقد رده الشافعي بكونه مرسلا، وبأن ‌الزهري قبيح المرسل، وأنا روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ما هو أصح منه، والله أعلم.