الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ سألَه رجلٌ، عن رجُلٍ فارقَ امرأتَه وأنَّهُ تزوَّجَها ولم يأمُرني ولَم أُعلمهُ، فقال ابنُ عمرَ : لا إلَّا نِكاحَ رغبةٍ إن رضيتَ أمسَكتَ، وإن كرِهتَ فارقتَ، كنَّا نَعُدُّ هذا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سِفاحًا
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث الثوري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 7/105
التخريج : أخرجه الحاكم (2806)، والبيهقي (14305) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة] (7/ 96)
: حدثنا أبو بكر الطلحي ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعبيد بن غنام قالا: ثنا ابن نمير قال، وذكر عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن أبي غسان محمد بن مطرف عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر أنه سأله رجل عن رجل فارق امرأته وأنه تزوجها ولم يأمرني ولم أعلمه، فقال ابن عمر: لا إلا ‌نكاح ‌رغبة ‌إن ‌رضيت ‌أمسكت، وإن كرهت فارقت، كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. غريب من حديث الثوري لم نكتبه إلا من حديث الأشجعي.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 217)
2806 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه، أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له، من غير مؤامرة منه، ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، الإنكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "

السنن الكبير للبيهقي (14/ 403 ت التركي)
: 14305 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى، حدثنا سعيد ابن أبى مريم، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدنى، عن عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر -رضى الله عنه- فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ‌فتزوجها ‌أخ ‌له ‌عن ‌غير ‌مؤامرة ‌منه ‌ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة؛ كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.