الموسوعة الحديثية


- بإسنادِه، ومعناه. [بمعنى حديثِ: كنتُ عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ إذ جيء برجُلٍ قاتلٍ في عُنُقِه النِّسْعةُ، قال: فدعا وليَّ المقتولِ، فقال: أتعفو؟  قال: لا، قال: أفتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أفتقتُلُ؟  قال: نعَمْ، قال: اذهَبْ به، فلمَّا ولَّى قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أفتقتُلُ؟ قال: نعَمْ، قال: اذهَبْ به، فلمَّا كان في الرابعةِ قال: أمَا إنَّك إنْ عفَوتَ عنه فإنَّه يبوءُ بإثمِه وإثمِ صاحِبِه، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيتُه يجُرُّ النِّسْعةَ].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4500
التخريج : أخرجه أبو داود (4500) بلفظه، والنسائي (4724)، والدارمي (2404) بنحوه، وأصله في مسلم (1680) بمعناه دون ذكر ((الدية))
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - قتل المؤمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 169)
: 4499 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، حدثنا حمزة أبو عمر العائذي، حدثني علقمة بن وائل، حدثني وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما ولى قال: أتعفو؟ قال: لا، قال : أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما كان في الرابعة، قال: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه، وإثم صاحبه، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجر النسعة.

سنن أبي داود (4/ 170)
: 4500 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني جامع بن مطر، حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه.

سنن النسائي (8/ 14)
: ‌4724 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عوف بن أبي جميلة قال: حدثني حمزة أبو عمرو العائذي قال: حدثنا علقمة بن وائل ، عن وائل قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: أتعفو؟ قال: لا. قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: اذهب به. فلما ذهب به فولى من عنده دعاه، فقال له: أتعفو؟ قال: لا. قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: اذهب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك. فعفا عنه وتركه، فأنا رأيته يجر نسعته.
سنن النسائي (8/ 15):
4725 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا جامع بن مطر الحبطي ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال يحيى: وهو أحسن منه.

مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1524)
: ‌2404 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الهمداني، حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن حمزة أبي عمر، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه وائل بن حجر، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي بالرجل القاتل يقاد في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: أتعفو قال: لا، قال: فتأخذ الدية قال: لا، قال: فتقتله قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن عفوت عنه، فإنه يبوء بإثمك، وإثم صاحبك قال: فتركه، قال: فأنا رأيته يجر نسعته قد عفا عنه.

[صحيح مسلم] (3/ 1307 )
: 32 - (‌1680) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.