الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه أمَرَ الَّذي يُفطِرُ يَوْمًا مِن رَمَضانَ بمِثلِ كَفَّارةِ الظِّهارِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ليث بن أبي سليم ليس بالقوي في الحَديث، وقد أرسله غيره عن مجاهد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3533
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3/ 167)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (2/ 86) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار صيام - قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان صيام - من أفطر عمدا في رمضان صيام - وجوب صوم رمضان صيام - الترهيب من إفطار رمضان

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (5/ 51)
: [[3533]] أخبرنا علي بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، نا إسماعيل بن إسحاق، نا يحيى، نا هشيم. (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف، نا أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان البرلسي، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر الذي يفطر يوما من رمضان ‌بمثل ‌كفارة ‌الظهار

[سنن الدارقطني] (3/ 167)
: - حدثنا أبو سهل بن زياد ، من أصله ثنا ‌إسماعيل ‌بن ‌إسحاق ، ثنا يحيى بن الحماني ، ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن مجاهد ، عن أبي ‌هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 86)
: أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال:حدثنا الدارقطني قال حدثنا أبو سهل بن زياد حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا يحيى الحماني حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي ‌هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي ‌أفطر ‌يوما ‌من ‌رمضان بكفارة ‌الظهار