الموسوعة الحديثية


- استُحيضتِ امرأةٌ من آلِ أنسٍ فأمروني فسألتُ ابنَ عباسٍ فقال : أما ما رأت الدمَ البحرانيَّ فلا تصلي.
خلاصة حكم المحدث : إسناده في غاية الجلالة
الراوي : أنس بن سيرين | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 2/167
التخريج : ذكره أبو داود بعد حديث (286)، وأخرجه الدارمي (800)، والبيهقي (1668)
التصنيف الموضوعي: حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - صلاة المستحاضة حيض - المستحاضة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 75)
286- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد يعني ابن عمرو قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق)) قال أبو داود: وقال ابن المثنى، حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه. قال أبو داود: وقد روى أنس بن سيرين، عن ابن عباس في المستحاضة قال: ((إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي))

[سنن الدارمي] (1/ 224)
800- أخبرنا محمد بن عيسى ثنا بن علية انا خالد عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت بن عباس فقال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (1/ 340)
1668- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود روى أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك فأمرونى فسألت ابن عباس عن ذلك فقال إذا رأت الدم البحرانى فلا تصل، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصل. {ت} وقرأته فى كتاب ابن خزيمة عن زياد بن أيوب عن إسماعيل ابن علية عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين غير أنه قال: أما ما رأت الدم البحرانى فلا تصلى.