الموسوعة الحديثية


- مَن أَعْتَقَ شَقِيصًا له في عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ في مَالِهِ، إنْ كانَ له مَالٌ، فإنْ لَمْ يَكُنْ له مَالٌ، اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه. [وفي رواية]: وفي حَديثِ عِيسَى: ثُمَّ يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الذي لَمْ يُعْتِقْ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1503
التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503).
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 139)
2492- حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه)).

صحيح مسلم (5/ 96)
: 54 - (1503) وحدثني عمرو الناقد ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه .

صحيح مسلم (5/ 96)
: 55 - (1503) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا علي بن مسهر، ومحمد بن بشر . (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم ، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس ، جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. وفي حديث عيسى: ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه‌‌ .