الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ رضي الله عنه قال : لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدي عَدْلٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الحسن وسعيد بن المسيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/126
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (15921) واللفظ له، والدارقطني (3542) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشهادة في النكاح نكاح - الشهود في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - لا نكاح إلا ببينة نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (14/ 144 ت التركي)
: 13843 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن على الحافظ، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو بكر ابن زياد النيسابورى، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب، أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل. هذا إسناد صحيح. وابن المسيب كان يقال له: راوية عمر. وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره.

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 454 ت الحوت)
: 15921 - حفص، عن ليث، عن طاوس، عن عمر، قال: ‌لا ‌نكاح ‌إلا ‌بولي

[سنن الدارقطني] (4/ 328)
: 3542 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول عن عمر بن الخطاب ، قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان