الموسوعة الحديثية


- البيعان بالخيارِ حتى يفترقا، أو يكونَ بيعَ خيارٍ، أو يقولَ أحدُهما للآخرِ: اخترْ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4483
التخريج : أخرجه البخاري(2109 )،ومسلم(1531)بمعناه
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 64)
2109- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وربما قال: أو يكون بيع خيار)).

[صحيح مسلم] (3/ 1163 )
43- (1531) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا. إلا بيع الخيار) (1531)- حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيي (وهو القطان). ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا أبي الربيع وأبي كامل. قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبد الوهاب. قال؛ سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث مالك عن نافع