الموسوعة الحديثية


- إذا زنَتِ الأَمَةُ ثمَّ زنَتْ ثمَّ زنَتْ فبِيعوها ولو بعِقالٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي يحيى القتال إلا كامل ولا رواه عن كامل إلا خالد بن يزيد تفرد به العباس
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/313
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ((7/ 227)) واللفظ له، وأصله في البخاري (2152)، ومسلم (1703)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (7/ 313)
: [[حدثني محمد بن حمزة بن عمارة، نا العباس بن محمد، نا خالد بن يزيد بن الطيب، ثنا كامل أبو العلا]] 7599 - وبه: حدثنا كامل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌زنت ‌الأمة، ‌ثم ‌زنت، ثم زنت فبيعوها ولو بعقال لم يرو هذا الحديث عن أبي يحيى القتات إلا كامل، ولا رواه عن كامل إلا خالد بن يزيد، تفرد به: العباس "

[الكامل في ضعفاء الرجال] (7/ 227)
: حدثنا علي بن أحمد بن مروان، حدثنا عباس بن محمد، حدثنا خالد بن يزيد الطيب، حدثنا كامل، وهو أبو العلاء، عن أبي يحيى عن مجاهد، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ‌زنت ‌الأمة ‌ثم ‌زنت ثم زنت فبيعوها ولو بعقال . ولكامل غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير ولم أر من المتقدمين فيه كلاما فاذكره إلا إني رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها فذكرته من أجل ذلك ومع هذا أرجو أن لا بأس به.

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2152 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ‌زنت ‌الأمة ‌فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر.

صحيح مسلم (3/ 1328 ت عبد الباقي)
: 30 - (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري. أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ‌زنت ‌أمة ‌أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها. ولو بحبل من شعر