الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ، وفي روايةٍ: قال: اختلَفوا إليه شهرًا -أو قال: مرَّاتٍ-، قال: فإنِّي أقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإنَّ لها الميراثَ، وعليها العِدَّةَ، فإنْ يَكُ صوابًا فمِنَ اللهِ، وإنْ يكُنْ خطأً فمنِّي ومِنَ الشَّيطانِ، واللهُ ورسولهُ بَريئانِ، فقام ناسٌ مِن أشجَعَ، فيهِمُ الجرَّاحُ، وأبو سِنانٍ، فقالوا: يا بنَ مسعودٍ، نحنُ نشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضاها فينا في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ -وإنَّ زَوجَها هِلالُ بنُ مُرَّةَ الأشجعيَّ- كما قضيْتَ، قال: ففرِحَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا حينَ وافَقَ قضاؤُه قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2114 و 2116
التخريج : أخرجه أبو داود (2114، 2116) مفرقاً واللفظ له، والترمذي (1145)، والنسائي (3356، 3355) مفرقاً، وابن ماجه (1891)، وأحمد (18464، 18462) مفرقاً.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 237)
2114- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق)). 2115- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وساق عثمان، مثله. [سنن أبي داود ] (2/ 237) 2116- حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود، أتي في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه، شهرا- أو قال:- مرات، قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا، فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح، وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[سنن الترمذي] (3/ 442)
1145- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت))، ففرح بها ابن مسعود وفي الباب عن الجراح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق كلاهما، عن سفيان، عن منصور نحوه.: ((حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وبه يقول الثوري، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الشافعي قال: ((لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم)) وروي عن الشافعي، ((أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق)).

[سنن النسائي] (6/ 122)
3356- أخبرنا إسحق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال: ((لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث)) فقال معقل بن سنان: ((فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق)). [سنن النسائي] (6/ 121) 3355- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه أتي في امرأة تزوجها رجل، فمات عنها ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: ((أرى لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة))، فشهد معقل بن سنان الأشجعي، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 609)
1891- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: فقال عبد الله: ((لها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة))، فقال معقل بن سنان الأشجعي: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثله.

[مسند أحمد]- الرسالة (30/ 410)
18464- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: ((لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث)) فقال معقل بن سنان: ((شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، قضى به في بروع بنت واشق)). [مسند أحمد]- الرسالة (30/ 408) 18462- حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة، أن رجلا تزوج امرأة، فتوفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فسئل عنها عبد الله، فقال: ((لها صداق إحدى نسائها، ولا وكس، ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة)) فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع، فقالوا: ((نشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بروع بنت واشق)).