الموسوعة الحديثية


- سَبعةُ مَواطِنَ لا تَجوزُ فيها الصَّلاةُ: ظَهرُ بَيتِ اللهِ، والمَقبَرةُ، والمَزْبَلةُ، والمَجْزَرةُ، والحمَّامُ، وعَطَنُ الإبلِ، ومَحَجَّةُ الطريقِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه كاتب الليث أبو صالح، وكلُّهم طَعَن فيه.
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 2/93
التخريج : أخرجه البزار (161)، والطوسي في ((مختصر الأحكام)) (192)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (398) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة إلى المقابر مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل

أصول الحديث:


مسند البزار = البحر الزخار (1/ 264)
161 - حدثنا إبراهيم بن هاني قال: نا عبد الله بن صالح قال: نا الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سبع مواطن لا تكون فيها الصلاة: ظهر بيت الله: والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق " وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر، عن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم حدث به إلا الليث، عن عبد الله بن عمر

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (2/ 250)
192 - / 324 نا علي بن داود القنطري قال نا عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق.

التحقيق في مسائل الخلاف (1/ 318)
398 - أنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين المقومي قال حدثنا القاسم بن أبي المنذر علي بن إبراهيم بن بحر حدثنا محمد بن يزيد بن ماجه حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين قالا حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق.