الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبِعَها بتطليقتَينِ أُخراوَينِ عند القُرئَينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمركَ اللهُ إنك قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنَّةُ أن تستقبلَ الطهرَ فتُطلِّق لكل قُرءٍ قال فأمرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فراجعتُها ثم قال إذا هي طهُرتْ فطلِّقْ عند ذلك أو أمسِكْ فقلتُ يا رسولَ اللهِ... فذكره إلا أنه قال قال لا كانت تَبينُ منك وتكون معصيةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/119
التخريج : أخرجه الطبراني (13/251) (13997)، والدارقطني (4/28) باختلاف يسير، والبيهقي (15350) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير (13/ 251)
13997- حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي ثنا شعيب بن رزيق حدثني عطاء الخراساني عن الحسن عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخراوين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا ابن عمر ما هكذا أمر الله قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال : " إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " ، فقلت : يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها ؟ قال : " إذن بانت منك وكانت معصية " .

سنن الدارقطني (4/ 28)
77 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة ح ونا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد نا زياد بن أيوب قالا نا إسماعيل بن علية نا أيوب عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض وقال بن عرفة أن بن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض وقالا فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء قال وكان بن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها طلقة واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (7/ 334)
15350- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر : أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا أبو أمية الطرسوسى حدثنا معلى بن منصور الرازى حدثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراسانى حدثهم عن الحسن حدثنا عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمر الله تبارك وتعالى إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء . قال : فأمرنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فراجعتها ثم قال لى : إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك . فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها؟ قال : لا كانت تبين منك وتكون معصية .