الموسوعة الحديثية


- إنَّ رجلًا سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أرأيتَ رجلًا يكونُ له إلى امرأتِه حاجةٌ، قال : ليس لها منعُه وإن كانت على رأسِ تَنُّورٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن جابر ضعيف
الراوي : طلق بن علي الحنفي | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/653
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكال في الضعفاء)) (6/ 150) واللفظ له، وأحمد (16288)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ 330) (8235)، والترقفي في ((جزء له)) (121) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - امتناع المرأة من الفراش نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (6/ 150)
حدثنا بكر بن عبد الوهاب القزاز، حدثنا معمر بن سهل، حدثنا عمرو بن أبي رزين، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يكون له في امرأته حاجة؟ قال: ليس لها منعه، وإن كانت على رأس تنور.

[مسند أحمد] (26/ 216)
16288 - حدثنا موسى بن داود، حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور

 [المعجم الكبير – للطبراني] (8/ 330)
8235 - حدثنا بشر بن موسى، ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها، فليأتها ولو كانت على تنور

جزء من حديث عباس بن عبد الله الترقفي (ص: 187)
121- حدثنا رواد بن الجراح ، عن محمد بن جابر اليمامي ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور.