الموسوعة الحديثية


- عن أُمِّ يونُسَ -يَعْني: امرأتَهُ العاليةَ بنتَ أَيْفَعَ-، أنَّ عائشةَ زَوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالتْ لها أُمُّ مَحبَّةَ أمُّ ولدٍ لزَيدِ بنِ أَرْقَمَ: يا أُمَّ المؤمِنينَ، أَتعرِفينَ زَيدَ بنَ أَرْقَمَ؟ قالتْ: نعم، قالتْ: فإنِّي بِعْتُهُ عبدًا إلى العطاءِ بثَمانِي مِئةٍ، فاحتاج إلى ثَمَنِهِ، فاشتَرَيْتُهُ قَبلَ مَحِلِّ الأجلِ بستِّ مِئةٍ، فقالتْ: بِئْسَ ما شَرَيْتِ، وبِئْسَ ما اشتَرَيْتِ! أَبْلِغي زَيدًا أنَّهُ قد أَبطَلَ جِهادَهُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إنْ لم يَتُبْ، قالتْ: فقلتُ: أرأَيْتِ إنْ تَرَكْتُ المِئتَيْنِ وأخذْتُ السِّتَّ مِئةِ؟ قالتْ: نعم؛ {مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة: 275].
خلاصة حكم المحدث : أثر مشهور
الراوي : أبو إسحاق الهمداني | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 1/484
التخريج : أخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (2897)، والطحاوي في ((اختلاف العلماء)) (3/ 114) بلفظه، وعبد الرزاق (14812)، والدارقطني (3002) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العينة والتورق تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[تفسير ابن أبي حاتم] (2/ 545)
: 2897 - قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة، أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قال: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة. فاحتاج إلى ثمنه، فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة. فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت: فقلت: أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

[اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص] (3/ 114)
: قال أبو جعفر حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ‌قالت ‌لها ‌أم ‌محبة ‌أم ‌ولد ‌لزيد بن أرقم الأنصاري يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم قالت نعم قالت فإني قد بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته من قبل محل الأجل بستمائة فقالت بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيدا أنه بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب قالت فقلت أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة فقالت نعم {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف}

مصنف عبد الرزاق (8/ 184 ت الأعظمي)
: 14812 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: ‌يا ‌أم ‌المؤمنين، ‌كانت ‌لي ‌جارية، ‌فبعتها ‌من ‌زيد ‌بن أرقم بثمان مائة إلى أجل، ثم اشتريتها منه بست مائة، فنقدته الستمائة، وكتبت عليه ثمان مائة، فقالت عائشة: " بئس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشتري، أخبري زيد بن أرقم: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب "، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: " {من جاءه موعظة من ربه فانتهى} الآية، أو قالت: {إن تبتم فلكم رءوس أموالكم} الآية "

[سنن الدارقطني] (3/ 477)
: 3002 - ثنا عبد الله بن أحمد بن وهيب الدمشقي ، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد ، نا محمد بن شعيب بن شابور ، أخبرني شيبان بن عبد الرحمن ، أخبرني يونس بن أبي إسحاق الهمداني ، عن أمه العالية بنت أنفع ، قالت: حججت أنا وأم محبة ، ح ونا محمد بن مخلد ، نا عباس بن محمد ، نا قراد أبو نوح ، نا يونس بن أبي إسحاق ، عن أمه العالية ، قالت: خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها ، فقالت لنا: من أنتن؟ ، قلنا: من أهل الكوفة ، قالت: فكأنها أعرضت عنا ، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين ‌كانت ‌لي ‌جارية ‌وإني ‌بعتها ‌من ‌زيد ‌بن ‌أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه ، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا ، قالت: فأقبلت علينا ، فقالت: بئسما شريت وما اشتريت ، فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ، فقالت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ ، قالت: " {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} [[البقرة: 275]] ". قال الشيخ: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما