الموسوعة الحديثية


- سألتُ ابنَ عُمرَ، فذكَرَ حَديثًا، قال: وسأَلَه رجُلٌ عمَّا يُقتَلُ من الدَّوابِّ، فقالَ: أخبرَتْني إحدى نِسوةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه أمَرَ بقَتلِ الفَأرةِ، والعَقربِ، والكَلبِ العَقُورِ، والحُديَّا، والغُرابِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : إحدى نسوة النبي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26857
التخريج : أخرجه أحمد (26857)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (44/ 428 ط الرسالة)
((26857- حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا زيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر، فذكر حديثا. قال: وسأله رجل عما يقتل من الدواب، فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الفأرة، والعقرب، والكلب العقور، والحديا، والغراب)).