الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ، ولا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا مِن بيتِها إلَّا بإذنِ زوجِها، فقيل: يا رسولَ اللهِ، ولا الطَّعامَ؟ قال: ذاكَ أفضَلُ أموالِنا، ثمَّ قال: العاريَّةُ مؤدَّاةٌ ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعيمُ غارمٌ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3565
التخريج : أخرجه أبو داود (3565) واللفظ له، والترمذي (2120) باختلاف يسير، وابن ماجه (2007، 2295، 2398، 2405) مفرقا ًباختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية بيوع - الزعيم غارم صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها وصايا - الوصية للوارث هبة وهدية - المنيحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 321 ط مع عون المعبود)
: 3565 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، نا ابن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: ‌العارية ‌مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم.

[سنن الترمذي] (4/ 433)
: 2120 - حدثنا علي بن حجر، وهناد، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا ثم قال: ‌العارية ‌مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم: وفي الباب عن عمرو بن خارجة، وأنس وهو حديث حسن وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي، يقول: قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات

سنن ابن ماجه (1/ 647 ت عبد الباقي)
: ‌2007 - حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: الولد للفراش، وللعاهر الحجر

سنن ابن ماجه (2/ 770 ت عبد الباقي)
: ‌2295 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها ، قالوا: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك من أفضل أموالنا

سنن ابن ماجه (2/ 801 ت عبد الباقي)
: 2398 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ‌العارية ‌مؤداة، والمنحة مردودة