الموسوعة الحديثية


- إنَّما جَعلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ الشُّفعةَ في كلِّ ما لم يُقسَمْ فإذا وقعَتِ الحدودُ وصُرِفتِ الطُّرقُ فلا شُفعةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2044
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2499) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2495) باختلاف يسير، ومسلم (1608) بنحوه
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 835 )
2499- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: ((إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)).

[صحيح البخاري] (3/ 140)
‌2495- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
((133- (‌1608) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضي أخذ. وإن كره ترك))). 134- (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. 135- (1608) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه).