الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا باع رَقيقًا ففرَّق بَيْنَ امرأةٍ وابنِها فنهاه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وردَّ البيعَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي خالد إلا عبد السلام
الراوي : ميمون بن أبي شبيب | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/225
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الصغير)) (2901) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - لا يفرق بين الوالدة وولدها عتق وولاء - التفريق بين ذوي المحارم بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (4/ 225)
4043 - حدثنا علي قال: نا عبد المؤمن بن علي قال: نا عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب أن عليا باع رقيقا، ففرق بين امرأة وابنها، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد البيع لم يرو هذا الحديث عن أبي خالد إلا عبد السلام "

السنن الصغير للبيهقي (3/ 409)
2901 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا أحمد بن حازم بن أبي عرزة، نا أبو نعيم، نا عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، قال: باع علي ففرق بين امرأة وابنها، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد البيع ورواه إسحاق بن منصور، عن عبد السلام، عن يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو خالد، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ورد البيع . أخبرنا أبو علي الروذباري، نا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا عثمان بن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، فذكره