الموسوعة الحديثية


- تزوَّجْتُ أمَّ يحيى بنتَ أبي إهابٍ، فدخلَت علينا امرأةٌ سوداءُ، فزعَمَت أنَّها أرضعَتْنا جميعًا، فأتيتُ النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكرتُ ذلك له، فأعرض عنِّي، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّها لكاذِبةٌ، قال: وما يدريكَ وقد قالت ما قالت؟ دَعْها عنك
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3603
التخريج : أخرجه البخاري (88)، والترمذي (1151) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت شهادات - شهادة المرضعة شهادات - شهادة النساء رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 306 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3603 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، حدثني عقبة بن الحارث - وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ - قال: ‌تزوجت ‌أم ‌يحيى ‌بنت ‌أبي ‌إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله، إنها لكاذبة، قال: وما يدريك؟ وقد قالت ما قالت دعها عنك،

[صحيح البخاري] (1/ 29)
: 88 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره.

[سنن الترمذي] (3/ 449)
: 1151 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة، ‌فجاءتنا ‌امرأة ‌سوداء، ‌فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، ‌فجاءتنا ‌امرأة ‌سوداء، ‌فقالت: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، قال: فأعرض عني، قال: فأتيته من قبل وجهه، فأعرض عني بوجهه، فقلت: إنها كاذبة، قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك وفي الباب عن ابن عمر.: حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه، عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع " وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها، وبه يقول أحمد، وإسحاق، " وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي " سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع