الموسوعة الحديثية


- مَنْ أَدخَلَ فَرَسًا بيْنَ فَرَسينِ، ولا يَأْمَنُ أنْ يُسبَقَ؛ فليس بقِمارٍ، ومَنْ أَدخَلَ فَرَسًا بيْنَ فَرَسينِ، وقد أَمِنَ أنْ يُسبَقَ؛ فهو قِمارٌ.
خلاصة حكم المحدث : [له متابعة]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2572
التخريج : أخرجه أبو داود (2579)، وابن ماجه (2876) باختلاف يسير، وأحمد(10557) بنحوه
التصنيف الموضوعي: خيل - السبق بين الخيل لعب ولهو - تحريم القمار لعب ولهو - ما يباح من اللعب خيل - الرهان بالخيل لعب ولهو - ما يحرم من اللعب

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (2/ 125)
: 2536 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا حصين بن نمير، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌أدخل ‌فرسا ‌بين ‌فرسين، ولا يأمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن ‌أدخل ‌فرسا ‌بين ‌فرسين، وقد أمن أن يسبق فهو قمار تابعه سعيد بن بشير الدمشقي، عن الزهري وأقام إسناده.

سنن أبي داود (3/ 30 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2579 - حدثنا مسدد، حدثنا حصين بن نمير، حدثنا سفيان بن حسين، وحدثنا علي بن مسلم، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا سفيان بن حسين المعنى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌أدخل ‌فرسا ‌بين ‌فرسين - يعني وهو لا يؤمن أن يسبق - فليس بقمار، ومن ‌أدخل ‌فرسا ‌بين ‌فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار

سنن ابن ماجه (2/ 960 ت عبد الباقي)
: 2876 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌أدخل ‌فرسا ‌بين ‌فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن ‌أدخل ‌فرسا ‌بين ‌فرسين، وهو يأمن أن يسبق، فهو قمار

مسند أحمد (16/ 326 ط الرسالة)
: 10557 - حدثنا يزيد، أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ‌أدخل ‌فرسا ‌بين ‌فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فلا بأس به، ومن ‌أدخل ‌فرسا ‌بين ‌فرسين، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار " .