الموسوعة الحديثية


- ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: الحَرامُ يَمينٌ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/276
التخريج : أخرجه حرب الكرماني في ((مسائله)) (2/ 535) بنحوه ، وابن حزم في ((المحلى)) (9/ 303) معلقا .
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (2/ 535 بترقيم الشاملة آليا)
: حدثنا أبو معن قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن صخر بن جويرية عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: إذا قال الرجل: امرأته عليه حرام. ثم أمسكها فليعتق، عن يمينه أو ليتصدق.

[المحلى بالآثار] (9/ 303)
: ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمي نا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن ‌نافع عن ‌ابن ‌عمر قال: ‌الحرام ‌يمين -: نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية القرشي نا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا أبو الوليد الطيالسي نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ فقالا جميعا كفارة يمين.