الموسوعة الحديثية


- لعْنُ المؤمنِ كقتلِه [يعني حديث: مَن حَلَفَ بغيرِ مِلَّةِ الإسْلامِ فَهو كما قالَ، قالَ: ومَن قَتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ عُذِّبَ به في نارِ جَهَنَّمَ، ولَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، ومَن رَمَى مُؤْمِنًا بكُفْرٍ فَهو كَقَتْلِهِ.]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [ثابت بن الضحاك] | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 4/342
التخريج : أخرجه البخاري (6105)، ومسلم (110)، وأحمد (16385) جميعهم بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن آفات اللسان - الفحش والتفحش آفات اللسان - اللعن إيمان - سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (معتمد)
(8/ 26) 6105 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله

صحيح مسلم (1/ 104)
(110) حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ وهو ابن هشام، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة

مسند أحمد مخرجا (26/ 312)
16385 - حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا هشام، ويزيد قال: أخبرنا هشام قال: حدثني يحيى، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال