الموسوعة الحديثية


- ما تقولون في الزِّنا؟ قالوا: حَرَّمَه اللهُ ورسولُه، فهو حَرامٌ إلى يَومِ القِيامةِ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ لِأصحابِه: لأنْ يَزنيَ الرَّجُلُ بعَشَرةِ نِسْوةٍ، أيْسَرُ عليه مِن أنْ يَزنيَ بامْرَأةِ جارِه، قال: فقال: ما تقولون في السَّرِقةِ؟ قالوا: حَرَّمَها اللهُ ورسولُه فهي حَرامٌ، قال: لأنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِن عَشَرةِ أبْياتٍ، أيْسَرُ عليه مِن أنْ يَسْرِقَ مِن جارِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد.
الراوي : المقداد بن عمرو بن الأسود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 23854
التخريج : أخرجه أحمد (23854) واللفظ له، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (103)، والطبراني (20/257) (605)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر رقائق وزهد - الموبقات بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه مظالم - ظلم الجار لجاره
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (39/ 277 ط الرسالة)
23854- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، يقول: سمعت المقداد بن الأسود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (( ما تقولون في الزنى؟)) قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (( لأن يزني الرجل بعشرة نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره)) قال: فقال: (( ما تقولون في السرقة؟)) قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: (( لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره))

الأدب المفرد- ت عبد الباقي (ص50)
103- حدثنا أحمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فقال: ((لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره))، وسألهم عن السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله، فقال: ((لأن يسرق من عشرة أهل أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره))

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (20/ 257)
605- حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي، حدثنا سعيد بن منصور (ح) وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا علي بن المديني (ح) وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا أحمد بن أشكيب الكوفي (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قالوا، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود يحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الزنا فقالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره قال: وسألهم عن السرقة فقالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فقال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.