الموسوعة الحديثية


- أيُّما عبدٍ كاتبَ على مائةِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عَشرةَ أواقٍ فَهوَ عَبدٌ وأيُّما عبدٍ كاتبَ على مائةِ دينارٍ فأدَّاها إلَّا عَشرةَ دَنانيرَ فَهوَ عَبدٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/16
التخريج : أخرجه أبو داود (3927)، وأحمد (6726) واللفظ لهما، والترمذي (1260) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 20)
3927 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا عباس الجريري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ آخر.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 337)
6726 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا عباس الجزري، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق ، فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير، فهو عبد "

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 553)
1260 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشر أواق أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق: هذا حديث غريب.