الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال في رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ: قال ابنُ عُمَرَ: لا يُعتَدُّ بذلك.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/202
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 375) ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (17752) ، وابن الأعرابي في ((معجم شيوخه)) (1751) باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (9/ 375)
: نا يونس بن عبيد الله نا ابن ‌عبد ‌الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا ابن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته ‌وهي ‌حائض، قال ابن عمر: لا يعتد لذلك.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 57 ت الحوت)
: 17752 - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، في الذي يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا تعتد ‌بتلك ‌الحيضة

معجم شيوخ ابن الأعرابي (2/ 249 ط العلمية)
: 1751 - حدثنا عباس، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا الثقفي، عن عبيد الله، عن ‌نافع: عن ‌ابن ‌عمر: إذا طلقها ‌وهي ‌حائض لم تعتد بتلك الحيضة. قال يحيى بن معين: هذا حديث غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب.