الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ - رَضِيَ اللهُ عنهُ - قضى في الضَّبُعِ بكبشٍ يقتلُهُ المُحْرِمُ، وفي الغزالِ بعَنْزٍ، وفي الأرنبِ بعَنَاقٍ، وفي اليربوعِ بجَفْرَةٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده مبلج صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 7/426
التخريج : أخرجه مالك (1562)، وأبو يعلى (203)، وعبد الرزاق (8224) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - حرمة صيد مكة حج - محظورات الإحرام حج - صيد الحرم وشجره
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 607)
1562 - مالك، عن أبي الزبير المكي؛ أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش. وفي الغزال بعنز. وفي الأرنب بعناق. وفي اليربوع بجفرة.

مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 179)
203 - حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، حدثنا مالك بن سعير، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب، قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه إنه حكم في الضبع يصيبه المحرم بشاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 403)
8224 - عن معمر، ومالك، عن أبي الزبير، عن جابر، أن عمر حكم في الضبع كبشا، وفي الغزال شاة، وفي الأرنب عناقا، وفي اليربوع جفرة