الموسوعة الحديثية


- حَديثُ القُلَّتَينِ [يعني حديث: عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سُئلَ عنِ القليبِ يُلقى فيه الجِيَفُ ويشربُ منه الكلابُ والدوابُّ قال ما بلغ الماءُ قُلَّتَينِ فما فوقَ ذلك لم يُنجِّسهُ شيءٌ]
خلاصة حكم المحدث : [لا يصح من حديث أبي هريرة].
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : مجموع رسائل العلائي الصفحة أو الرقم : 2/64
التخريج : أخرجه الدارقطني (20) مطولا.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - بعض أحكام المياه

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (1/ 18)
: 20 - حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد ، وعمر بن عبد العزيز بن دينار ، قالا: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي ، نا محمد بن وهب السلمي ، نا ابن عياش ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي ‌هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف ويشرب منه الكلاب والدواب ، فقال: ما ‌بلغ ‌الماء ‌قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء. كذا رواه محمد بن وهب ، عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد ، والمحفوظ عن ابن عياش ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه. وروي عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،