الموسوعة الحديثية


- "إذا رَعَفَ أحَدُكم في صَلاتِه فلْيَنْصرِفْ فلْيَغْسِلِ الدَّمَ، ثُمَّ لِيُعِدْ وُضوءَه، ويَسْتقبِلْ صَلاتَه".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أرقم لا تقوم به الحجة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 631
التخريج : أخرجه الطبراني (11/165) (11374)
التصنيف الموضوعي: طهارة - غسل الدم وضوء - نواقض الوضوء صلاة - الانصراف من الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب وضوء - الوضوء من الخارج من غير السبيلين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 165)
: ‌11374 - حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا محمد بن مسلمة، عن ابن أرقم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رعف أحدكم في صلاته، فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته