الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رَواه الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ ثابِتٍ، عن خالِدِ بنِ مَعْدانَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ الصَّامِتِ، عن أبي ذَرٍّ، قالَ: جِئْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يَتَوضَّأُ، فحَرَّكَ رأسَه كهَيْئةِ المُتَعجِّبِ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، وماذا تَعجَبُ مِنه؟ قالَ: ناسٌ مِن أمَّتي يُميتونَ الصَّلاةَ! قالَ: فقُلْتُ: وما إماتَتُهم إيَّاها؟ قالَ: يُؤَخِّرونَها عن وَقْتِها، قُلْتُ: فما تَأمُرُني إن أَدرَكْتُ ذلك؟ قالَ: صَلِّ الصَّلاةَ لوَقْتِها، واجْعَلْ صَلاتَك معَهم سُبْحةً؟
خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ مُنكَرٌ بِهذا الإسنادِ.
الراوي : أبو ذر | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 429
التخريج : أخرجه مسلم (648)، وأبو داود (431)، والترمذي (176)، وأحمد (21417) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام اعتصام بالسنة - الأمر بلزوم الجماعة صلاة - تأخير الصلاة صلاة - فضل أول الوقت مساجد ومواضع الصلاة - من صلى ثم أتى المسجد والناس يصلون يصلي معهم وهي له نافلة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 448 ت عبد الباقي)
: 239 - (648) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ‌ذر؛ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أبا ‌ذر! إنه سيكون بعدي أمراء ‌يميتون ‌الصلاة. فصل الصلاة لوقتها. فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة. وإلا كنت قد أحرزت صلاتك".

سنن أبي داود (1/ 117 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 431 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران يعني الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ‌ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ‌ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء ‌يميتون ‌الصلاة؟ - أو قال: يؤخرون الصلاة؟ - "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة

[سنن الترمذي] (1/ 332)
: 176 - حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ‌ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ‌ذر، أمراء يكونون بعدي ‌يميتون ‌الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت،: حديث أبي ‌ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب

مسند أحمد (35/ 330 ط الرسالة)
: 21417 - حدثنا هاشم، حدثنا المبارك بن فضالة، عن أبي نعامة، حدثني عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا أبا ذر، إنها ستكون عليكم أئمة ‌يميتون ‌الصلاة، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة "