الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/167
التخريج : أخرجه أبو داود (3696)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 21) بنحوه، وابن حزم في ((المحلى)) (7/ 482) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - كل مسكر خمر إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 331)
: 3696 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس، أن وفد عبد القيس، قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوه ثم قال: إن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة قال: وكل مسكر حرام قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (7/ 21)
ثنا بن ناجية ثنا مهدى بن مهران الجرجاني ثنا المشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان كنت نهيتكم عام أول عن هذه الاوعية ان تنتبذوا فيها ولا تسكروا قال عمر يا رسول الله ما قولك لا تسكروا قال يا عمر اشرب فإذا خشيت فدع قال الشيخ وهذا منكر المتن يرويه المشمعل هذا عن النضر

المحلى لابن حزم - ت أحمد شاكر (7/ 482)
ومنها خبر رويناه من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه (فانتبذوا فيها - يعنى في الظروف - فان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرم ولا تسكروا)، وان عمر قال له: (يا رسول الله ما قولك: كل مسكر حرام؟ قال: اشرب فإذا خفت فدع)...وأما خبر ابن عباس: فإنه من طريق المشمعل بن ملحان وهو مجهول عن النضر بن عبد الرحمن خزاز بصري يكنى أبا بكر - منكر الحديث ضعفه البخاري وغيره، وقال فيه ابن معين: لا تحل الرواية عنه - ولو صح لم يكن لهم فيه حجة، لأن فيه النهي عن السكر ويكون قوله فإذا خفت فدع أي إذا خفت أن يكون مسكرا - فسقط التعلق به.