الموسوعة الحديثية


- أنَّه طلَّقَ امرأتَه في الحَيضِ، فذَكَر ذلك عُمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثمَّ لِيُطَلِّقْها وهي طاهرٌ أو حامِلٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5228
التخريج : أخرجه مسلم (1471)، وأبو داود (2181)، والترمذي (1176)، والنسائي (3397)، وأحمد (5228) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1093 )
1- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء))

[سنن أبي داود] (2/ 255)
2181- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل))

[سنن النسائي] (6/ 141)
3397- أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر: ((أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل))

[مسند أحمد] (9/ 186 ط الرسالة)
5228- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته في الحيض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: (( مره فليراجعها، ثم ليطلقها، وهي طاهر أو حامل))