الموسوعة الحديثية


- لا نَذْرَ في غَضَبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يَمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19956
التخريج : أخرجه النسائي (3846)، وأحمد (19956)
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 29)
3846- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال: أخبرني أبي، أن رجلا، حدثه أنه سأل عمران بن حصين، عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين))

[مسند أحمد] (33/ 175)
19956- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن الزبير، حدثني أبي أنه لقي رجلا بمكة فحدثه عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين))