الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُبْسِ الحريرِ وعن التَّختُّمِ بالذَّهبِ وعن الشُّربِ في الحَناتِمِ
خلاصة حكم المحدث : [رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حفص الليثي، ذكره ابن حبان في (الثقات) وحسن الترمذي حديثه هذا]
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5406
التخريج : أخرجه ابن حبان (5406)، والنسائي (5187)، واللفظ لهما، وأحمد (19849)، باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6666)، مقتصرا على الحرير.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - خاتم الذهب زينة اللباس - لباس الحرير أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (12/ 227)
: 5406- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أبو التياح، قال: حدثني حفص الليثي، قال: أشهد على ‌عمران بن حصين يحدثنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌لبس ‌الحرير، وعن التختم بالذهب، وعن الشرب في الحناتم

[سنن النسائي] (8/ 299)
: 5187 - أخبرنا يوسف بن حماد المعني البصري قال: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح قال: حدثنا حفص الليثي قال: أشهد على ‌عمران أنه حدثنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌لبس ‌الحرير، ‌وعن ‌التختم ‌بالذهب، وعن الشرب في الحناتم.

مسند أحمد (33/ 82 ط الرسالة)
: 19849 - حدثنا بهز، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أو عن ‌عمران بن حصين أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ‌نهى ‌عن ‌لبس ‌الحرير، وعن الشرب في الحناتم

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 246)
: 6666 - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن رجل، من بني ليث عن ‌عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌لبس ‌الحرير