الموسوعة الحديثية


- و قد سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عن معنى : لا يَبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ ؟ فقال : لا يكونُ له سِمْسَارًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام الصفحة أو الرقم : 331
التخريج : أخرجه البخاري (2158)، ومسلم (1521) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - أجر السمسرة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 72)
‌2158- حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد. قال: لا يكون له سمسارا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1157 )
((19- (1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. وأن يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا)).