الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5395
التخريج : أخرجه الترمذي (1309) باختلاف يسير، وابن ماجه (2404) مختصراً، وأحمد (5395) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع بيعتين في بيعة تجارة - ما يجب على التجار توقيه حوالة - من أحيل على مليء بيوع - بعض البيوع المنهي عنها قرض - مطل الغني ظلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 592)
‌1309- حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة)): حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل، وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا توي مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجوا بقول عثمان، وغيره، حين قالوا: ليس على مال مسلم توى قال إسحاق: معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توي هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى

[سنن ابن ماجه] (2/ 803 )
‌2404- حدثنا إسماعيل بن توبة قال: حدثنا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء، فاتبعه))

[مسند أحمد] (9/ 292 ط الرسالة)
((‌5395- حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، ولا بيعتين في واحدة)).