الموسوعة الحديثية


- لا يقتسِمُ ورَثَتي دينارًا ما ترَكْتُ بعدَ نفقةِ أَهْلي ومؤنةِ عامِلي فَهوَ صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 7/491
التخريج : أخرجه البخاري (2776)، ومسلم (1760) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها غنائم - نفقة نساء النبي بعد وفاته فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة نفقة - النفقة على الأهل فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 12)
2776- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة))

[صحيح مسلم] (3/ 1382)
55- (1760) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي، فهو صدقة))