الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الثَّمرَ حتَّى يبدُوَ صلاحُهُ فَكانَ إذا سُئِلَ عَن صلاحِها، قالَ: حتَّى تذهَبَ عاهتُها
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/454
التخريج : أخرجه البخاري (1486)، ومسلم (1534) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 127)
1486- حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
((49- (‌1534) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع)). (1534)- حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. 51- (‌1534) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن يحيي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة). قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته. (1534)- وحدثنا محمد بن المثنى. وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبد الوهاب عن يحيي، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه. لم يذكر ما بعده. 2 م- (1534) حدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبد الوهاب. 3 م- (1534) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وعبيد الله. 52- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه). (1534)- وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.