الموسوعة الحديثية


- بإسنادِه ومَعناه [أيْ بمَعنى حَديثِ: قال: افتَتَحَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ خَيبَرَ،  واشتَرَطَ أنَّ له الأرضَ، وكُلَّ صَفراءَ وبَيضاءَ ، قال أهلُ خَيبَرَ: نحن أعلَمُ بالأرضِ منكم، فأعطِناها على أنَّ لكم نِصفُ الثَّمَرةِ ولنا نِصفٌ، فزَعَمَ أنَّه أعطاهم على ذلك، فلَمَّا كان حين يُصرَمُ النَّخلُ بَعَثَ إليهم عَبدَ اللهِ بنَ رَواحةَ، فحَزَرَ عليهمُ النَّخلَ، وهو الذي يُسمِّيه أهلُ المَدينةِ الخِرصَ ، فقال: في ذِهْ كذا وكذا. قالوا: أكثَرتَ علينا يا ابنَ رَواحةَ. فقال: فأنا أَلِي حَزرَ النَّخلِ وأُعطيكم نِصفَ الذي قُلتُ. قالوا: هذا الحَقُّ، وبه تَقومُ السَّماءُ والأرضُ، قد رَضينا أنْ نأخُذَه بالذي قُلتَ]، قال: فحَزَرَ. وقال عِندَ قَولهِ: وكُلَّ صَفراءَ وبَيضاءَ: يَعني الذَّهَبَ والفِضَّةَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3411
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1820) باختلاف يسير، وأحمد (2255) مختصراً بنحوه
التصنيف الموضوعي: زكاة - الخرص غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - قسمة خيبر مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مغازي - غزوة خيبر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 582 )
((‌1820- حدثنا موسى بن مروان الرقي قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس، (( أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، اشترط عليهم أن له الأرض، وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة، وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض، فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم ابن رواحة، فحزر النخل، وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص، فقال: في ذا كذا وكذا، فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال: فأنا أحزر النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت، قال: فقالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت)).

[مسند أحمد] (4/ 118 ط الرسالة)
((‌2255- حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر: أرضها ونخلها، مقاسمة على النصف)).