الموسوعة الحديثية


- عن البراءِ بنِ عازبٍ رضيَ اللهُ عنه أنه سأله عما كرِهه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الأضاحي أو ما نهى عنه فقال قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويديَّ أقصرُ من يدِه فقال أربعٌ لا يُجزي في الضحايا العوراءُ البيِّنُ عورُها والعرجاءُ البيِّنُ عرَجُها والمريضةُ البيِّن مرضُها والعجفاءُ التي لا تُنقِي قال البراءُ رضيَ اللهُ عنه فلقد رأيتُني وإني لأرى الشاةَ وقد تركت فأسير إليها فإذا طرفتْ أخذتُها فضحَّيتُ بها فقلتُ له فإني أكره أن يكون في السن نقصٌ أو في الأُذنِ نقصٌ أو في القرنِ نقصٌ فقال ما كرهتَ فدعْه ولا تُحرِّمْه على أحدٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/168
التخريج : أخرجه أبو داود (2802)، والترمذي (1497)، والنسائي (4369) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - أفضل الأضاحي أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 168)
: 6187 - حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، وابن لهيعة ، والليث بن سعد ، أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم، عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سأله عما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ‌الأضاحي ، ‌أو ‌ما ‌نهى ‌عنه. ‌فقال: ‌قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده ، فقال: أربع لا يجزئ في الضحايا ، العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي . قال البراء رضي الله عنه: فلقد رأيتني وإني لأرى الشاة وقد تركت ، فأسير إليها ، فإذا طرفت ، أخذتها فضحيت بها. فقلت له: فإني أكره أن يكون في السن نقص ، أو في الأذن نقص ، أو في القرن نقص. فقال: ما كرهت فدعه ، ولا تحرمه على أحد

سنن أبي داود (3/ 97)
: 2802 - حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن ‌عازب ‌ما ‌لا ‌يجوز ‌في ‌الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي - فقال -: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى ". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد قال أبو داود: ليس لها مخ

سنن الترمذي (4/ 85)
: 1497 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب، رفعه قال: لا ‌يضحى ‌بالعرجاء ‌بين ‌ظلعها، ‌ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي حدثنا هناد قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: أخبرنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم

سنن النسائي (7/ 214)
: 4369 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة ، عن سليمان بن عبد الرحمن، مولى بني أسد ، عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان، قال: قلت للبراء : حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدي أقصر من يده، فقال: ‌أربع ‌لا ‌يجزن: ‌العوراء ‌البين ‌عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السن نقص، قال: ما كرهته فدعه، ولا تحرمه على أحد.