الموسوعة الحديثية


- عن أبي بَكرِ بنِ أبي موسى، عن أبيه قال: بَعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمنِ فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ بها أشرِبةً، فما أشرَبُ وما أدَعُ؟ قال: وما هي؟ قُلتُ: البِتعُ والمِزرُ ، فلمْ يَدْرِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما هو، فقال: ما البِتعُ؟ وما المِزرُ؟ قال: أمَّا البِتعُ: فنَبيذُ الذُّرةِ يُطبَخُ حتى يَعودَ بِتعًا، وأمَّا المِزرُ: فنَبيذُ العَسلِ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَشرَبَنَّ مُسكِرًا.
خلاصة حكم المحدث : قوله: "لا تشربن مسكرا" صحيح
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19598
التخريج : أخرجه البخاري (4343)، ومسلم (1733) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (5/ 161)
4343- حدثني إسحاق: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي. قال: البتع والمزر، فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل مسكر حرام)) رواه جرير وعبد الواحد، عن الشيباني، عن أبي بردة

[صحيح مسلم] (3/ 1586 )
70- (1733) وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لقتيبة) قالا: حدثنا وكيع عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله! إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير. وشراب يقال له البتع من العسل. فقال: (كل مسكر حرام)