الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرأةُ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتَيْها مِن سَعدٍ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، هاتانِ بِنتا سَعدٍ، قُتِلَ أبوهما معك يومَ أُحُدٍ شَهيدًا، وإنَّ عَمَّهما أخَذَ مالَهما، فلمْ يَدَعْ لهما مالًا، ولا تُنكَحانِ إلَّا ولهما مالٌ. قال: يَقضي اللهُ في ذلك. فأُنزِلَتْ آيةُ المَواريثِ، فبعَثَ إلى عَمِّهما، فقال: أعْطِ بَنتَيْ سَعدٍ الثُّلُثَيْنِ، وأعْطِ أُمَّهما الثُّمُنَ، وما بَقيَ فهو لك.
خلاصة حكم المحدث : [حسن]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 1/319
التخريج : أخرجه الترمذي (2091) بلفظه، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1286)، وأبو داود (2891) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث البنات قرآن - أسباب النزول مغازي - غزوة أحد اعتصام بالسنة - توقف النبي في بعض الأمور عند عدم نزول الوحي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 414)
2092 - حدثنا عبد بن حميد قال: حدثني زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا، عن عبد الله بن محمد بن عقيل

سنن أبي داود (3/ 120)
2891 - حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك، قال أبو داود: أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس، قتل يوم اليمامة،

[سنن ابن ماجه] (2/ 908)
2720 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع فقال: أعط ابنتي سعد ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي