الموسوعة الحديثية


- أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علقمة بن قيس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/202
التخريج : أخرجه البيهقي (15499) واللفظ له، و مالك (الموطأ- رواية محمد بن الحسن) (612)، وعبد الرزاق (11104) بنحوه
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة من تباعد حيضها فرائض ومواريث - توريث المرأة المطلقة إذا مات الزوج وهي في عدتها فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 505)
15499 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستانى، أخبرنا أبو نصر أحمد بن عمرو، حدثنا سفيان بن محمد الجوهرى، حدثنا على بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن حماد والأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا، ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: حبس الله عليك ميراثها. فورثه منه

موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: 207)
612 - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن علقمة بن قيس طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها عنها ثمانية عشر شهرا، ثم ماتت فسأل علقمة عبد الله بن مسعود عن ذلك، فقال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فكله

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 342)
11104 - عن الثوري، ومعمر، عن منصور، وحماد، عن إبراهيم، عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين، ثم ارتفعت حيضتها ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، ثم ماتت، فجاء ابن مسعود، فقال: حبس الله عليك ميراثها، فورثه منها. عبد الرزاق